ويستوي في ذلك الرجل والمرأة [1] ، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق [2] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 376 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 380 .