ولو قال : زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرّره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة ، فيه تردد [1] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 411 .