ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ، ولو راجع المطلق المخالع لم
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 357 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 357 .