ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ، ولو جهل فلا حدّ ، ولو كان أحدهما عالما حدّ حدّا تامّا دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة ، قيل : إذا كان ممكنا في حقه .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 396 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 398 .