وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرّة ( 1 ) ، وبشهادة رجلين عدلين ، ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال ، ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل ، وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض ، أمّا لو قالوا : عرضوا لنا أو أخذوا هؤلاء قبل ، لأنّه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة ( 2 ) .