للمجرّد بالقصد المزبور مع ضعفه عن الإخافة تردد ، أشبهه الثبوت ، ويجتزئ بقصده ، ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء [1] .
[1] المائدة : 33 .