الثالثة : لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة [1] واغرم المالين ، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه
[1] الوسائل : 18 ، الباب 34 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 531 .