الثانية : إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان ، قال في النهاية : يجب القطع [1] ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد منها نصابا قطعوا ، وان كان دون ذلك فلا قطع والتوقف أحوط .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 500 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 501 .