الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل : الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة ، وان تلفت أغرم مثلها أو قيمتها ان لم يكن لها مثل ، وان نقصت فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وان لم يكن له وارث فإلى الإمام [1] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 312 .