المنزل مع يمينه في المال ، وكذا لو قال : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا يقطع لمكان الشبهة .الثاني : في المسروق :لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار ( 1 ) ، ويقطع فيما بلغه ذهبا خالصا