وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمي كالمسلم ( 1 ) ، والمملوك مع قيام البينة ، وحكم الأنثى في ذلك كلَّه حكم الذكر . مسائل : الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وان استحق المرتهن الإمساك ، ولا المؤجر للعين المستأجرة وان كان ممنوعا من الاستعادة ( 2 ) ، مع القول بملك