المنفعة ، لأنّه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله [1] ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 526 .