تتمة تشتمل على مسائل : الأولى : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها ، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ، ممن ولد على الفطرة يقتل ( 1 ) ، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا عزّر . الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ( 2 ) ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ .