الثالثة : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين ، كانت الدية في بيت المال [1] ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة
[1] الوسائل : 19 ، الباب 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 : 46 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، الباب 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 9 : 47 . ( 3 ) الوسائل : 19 ، الباب 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 3 : 46 .