ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات [1] ، وبالإقرار مرتين ولا يكفي المرّة ، ويشترط في المقرّ : البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار . الثاني في كيفية الحدّ . وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا ( 2 ) ، وفي
[1] الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 471 .