واشترطنا الاختيار تفصّيا من المكره ، فإنّه لا حدّ عليه ولا يتعلق الحكم بالمتناول ما لم يكن بالغا عاقلا ، وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب ( 1 ) .