الخامسة : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة [1] ، وقيل في الرابعة ، وهو أولى ، ولو قذف فحدّ وقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير ، لأنّه ليس بصريح ( 2 ) ، والقذف المتكرر يوجب حدّا واحدا لا أكثر .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 443 .