الثالثة : لو قال : ابنك زان أو لائط ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما لا للمواجه ( 1 ) ، فان سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ، وان سبق الأب قال في النهاية : له المطالبة