والعفو ، وفيه إشكال ، لأنّ المستحق موجود وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلَّط الأب كما في غيره من الحقوق . الرابعة : إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، فللباقين المطالبة بالحدّ تامّا ولو بقي واحد ، وامّا لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفى سقط الحق ، ولمستحق الحدّ ان يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام الَّا بعد مطالبة المستحق [1] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 330 .