الحد دون الباقين ، وفيه اشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة ، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره .السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما ولا أثم ( 1 ) ، وفي الظاهر