عليه القود إلَّا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي .
( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 ، 4 ، 6 ، 7 : 48 - 50 .