responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)


< فهرس الموضوعات > قول ابن بابويه بناقضية مسّ باطن الدبر ، وقول ابن الجنيد بناقضية مسّ ما انضمّ إليه الثقبان ، والجواب عنهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حصر النواقض في الأخبار الدالّة عليه إضافي < / فهرس الموضوعات > الوضوء على غَسل اليد لا وجه له ، بل هو قرينة على أنّ الوضوء في الأوّل على الاستحباب محمول .
وأمّا الخبر الثالث [1] فواضح الدلالة .
وقول السائل في الخبر الرابع : أو فرجه ، يحتمل أن يريد به المخرج ، واحتمال الدبر لا يخفى ما فيه [2] .
وفي الحديث بتقدير ( العمل به دلالة بتقدير ) [3] الاحتمال الأوّل بإطلاقه على ردّ ما ينقل عن ابن بابويه أنّه قال : مسّ باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء [4] . وكذا ما ينقل عن ابن الجنيد ، من أنّ مسّ ما انضم إليه الثقبان ينقض الوضوء [5] .
وعلى تقدير عدم العمل بالخبر فيمكن دفع قولهما بالأخبار الدالة على الحصر ، والأخبار الدالة على النقض بغير ما نحن فيه ، فيبقى إثبات النقض به موقوفاً على الدليل ، وسيأتي القول فيما استدل به القائلون .
فإن قلت : الأخبار الدالة على الحصر لا ريب أنّ الحصر فيها إضافي فلا ينافي نقض غيرها ، والأخبار الدالة على نقض غير ما تضمنه الحصر لا يدل على الحصر ، وحينئذ يمكن الاستدلال بأنّ الآية الشريفة تضمنت وجوب الوضوء على كل من أراد القيام إلى الصلاة ، فإذا خرج المتطهّر بلا خلاف بقي ما عداه ، ومن جملته ما فيه الخلاف ، وهو ما نحن فيه .
قلت : لما ذكرت وجه ، إلَّا أنّه من المقرر أنّ الخطاب في الآية



[1] في « رض » : الثاني .
[2] في « فض » يوجد : بتقدير العمل به .
[3] ما بين القوسين ليس في « فض » .
[4] حكاه عنهما في المختلف 1 : 91 ، وهو في الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148 .
[5] حكاه عنهما في المختلف 1 : 91 ، وهو في الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148 .

51

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست