responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 437


والحق ما قدّمناه من جهة المتوسطة ، وأمّا الكثيرة فعلى تقدير إرادة وقت الصلاة كما قدّمنا إليه الإشارة ، فالحديث لا يأبى الرجوع إلى ذلك ، غاية الأمر أنّه مطلق بالنسبة إلى عدم ذكر أوقات الصلاة ، ولولا ضعف الحديث لأمكن زيادة القول فيه ، والمهمّ ما ذكرناه .
والثاني : دالّ بتقدير العمل به على أن وجود الدم الرقيق بعد الاغتسال يقتضي الاستظهار ، لكنّه من كلام السائل ، فلا يفيد حكماً ، وتوهّم تقرير الإمام عليه السلام واضح الردّ .
وفي صحيح الأخبار في التهذيب ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ » [1] .
وقد ذكرت في حاشية التهذيب كلاماً في الحديث ، والملخّص منه أنّ الظاهر من قوله : « وإن لم تر شيئاً » إرادة الدم بقرينة قوله أوّلًا : « شيء من الدم » وكذلك قوله بعد : « وإن رأت بعد ذلك صفرة » وعلى هذا لا حاجة إلى تكلَّف الجمع بينه وبين ما دل على الاستظهار .
فإن قلت : حاصل ما ذكرت أن المرأة إذا رأت دم الحيض فلا تغتسل ، وإن لم تر دم الحيض اغتسلت ، وهذا ينافي ما دل على الاستظهار ، فإنّه لا يشترط فيه عدم دم الحيض ، كما يستفاد من خبر ابن نعيم السابق وغيره من الأخبار ، كما يعلم من مراجعة التهذيب .
قلت : ليس الأمر كما ذكرت ، بل [2] المقصود هنا إمكان حمل



[1] التهذيب 1 : 161 / 460 ، الوسائل 2 : 308 أبواب الحيض ب 17 ح 1 .
[2] ليست في « فض » .

437

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست