responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434


قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلَّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا [1] ظهر [2] أعادت الغسل وأعادت الكرسف » .
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء [3] من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم تصلَّي » .
سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) [4] عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث كم حدّ جلوسها ؟ فقال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيّام ثم هي مستحاضة » . السند في الأوّل : القاسم ، وهو على الظاهر أنّه ابن محمد الجوهري ، وقد تكرر القول فيه [1] .



[1] في « رض » : فإن .
[2] في الاستبصار 1 : 149 / 512 زيادة : الدم .
[3] ليست في « فض » .
[4] ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 149 / 514 .
[1] راجع ص 117 116 وج 1 ص 173 ، 270 .

434

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست