responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432


< فهرس الموضوعات > بحث حول إسماعيل بن أبي زياد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور حديث زرارة على قبول قول المرأة في العدّة والحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه ما دل على عدم قبول قول المرأة في العدّة والحيض < / فهرس الموضوعات > والثاني : فيه إسماعيل بن أبي زياد ، وهو مشترك بين العامي المشهور وبين ثقة [1] ، ولا يبعد أن يكون هو العامي ، لظاهر الرواية عن علي بهذا النحو ، وقد يوجد رواية الثقة بهذا النحو أيضاً ، لكنه نادر .
المتن :
في الأوّل : يدل بظاهره على قبول قول المرأة في العدّة سواء في ذلك الحيض والأشهر ، وكذلك في الحيض فيحرم على الزوج وطؤها بمجرّد قولها ، وكذلك سائر ما يتوقف على الطهر ، وقد استدل بعض الأصحاب على ما قلناه بالرواية .
ثم إنّ متنها المذكور هو الموجود في التهذيب والكتاب ، وفي التهذيب أسنادها عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة [2] .
وروى الشيخ في كتاب الطلاق من التهذيب عن محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « العدة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » [3] ولا يبعد أن يكون الرواية واحدة ، ولفظ : « إذا ادّعت صدّقت » ساقط منها ، ولا ريب في وضوح الدلالة مع الزيادة على قبول قول المرأة في الحيض والعدّة .
وأمّا الثاني : فالذي يظهر منه أنّ الوجه في عدم قبول قولها بمجرّد ادّعاء خلاف الغالب من النساء ، وحينئذ يقيّد إطلاق الأُولى على تقدير



[1] هداية المحدثين : 180 .
[2] التهذيب 1 : 398 / 1243 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 2 ذ . ح .
[3] التهذيب 8 : 165 / 575 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 1 .

432

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست