ونقل عن المبسوط القول بعدم الإجزاء عن أحدهما [1] . وعلى تقدير نيّة الجميع قيل : بعدم الإجزاء ، لاعتبار نيّة السبب ، وتضادّ وجهي الوجوب والندب ، فإن نوى الندب لزم عدم ارتفاع الحدث لعدم رفعه بالمندوب ، وإن نوى الوجوب لزم نيّة وجوب ما ليس بواجب ، وإن نواهما لزم الجمع بين الضدّين وترجّح أحدهما من غير مرجّح [2] . ويظهر من البعض إجزاء نيّة الوجوب عن الندب ، لأنّ نيّة الوجوب تستلزم نيّة الندب ، لاشتراكهما في رجحان الفعل ، ولا يضر اعتقاد منع الترك لأنّه مؤكِّد [3] . وفي نهاية العلَّامة : لو نوى المجنب رفع الحدث أو الاستباحة ترتفع جميع الأحداث ويجزئ عن جميع الأغسال الواجبة ، وكذا لو نوى الجنابة ، ثم قال : والأقوى عدم رفع الجنابة مع نيّة الحيض ، لأنه أدون ، ثم قال : يحتمل قوة الحيض لاحتياجه إلى الطهارتين ؛ وفي النهاية أيضا : لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل لقول ، أحدهما عليهما السلام : « إذا اجتمعت » إلى آخره ، فحينئذ يكتفى بنيّة مطلقة [4] . وفي المنتهى قال بتداخل الأغسال المندوبة [5] . وفي الإرشاد نفى التداخل [6] ، وظاهره الإطلاق ، إلَّا أنّ فيه احتمالًا يعرف من مراجعة عبارته . وبالجملة : فالأقوال متكثرة في المسألة ، والتوجيهات المنقولة إجمالًا
[1] المبسوط 1 : 40 . [2] انظر مختلف الشيعة 1 : 156 ، روض الجنان : 18 . [3] انظر ذكرى الشيعة 1 : 205 . [4] نهاية الإحكام 1 : 112 113 . [5] منتهى المطلب 1 : 132 . [6] الإرشاد 1 : 221 .