responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416


بالحقوق المذكورة في الرواية هي المجتمعة من الوجوب والندب على تقدير صدق الحقوق على المندوبات كما يستفاد من ظاهر الخبر بعيد .
ومن هنا يعلم أنّ قول شيخنا قدس سره بعد ذكر رواية زرارة : إنّها نصّ في المطلوب [1] . محل بحث ، فسيأتي إن شاء الله في باب غسل الأموات ما يدل على التداخل [2] ، وإن كان فيه نوع كلام نذكره في محله إن شاء الله تعالى .
وروى الصدوق في باب الصوم مرسلًا : إنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج من شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضي صومه وصلاته ، إلَّا أن يكون قد اغتسل للجمعة [3] . وفيه تأييده .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب اختلافاً في مسألة التداخل ، واضطراباً في الاستدلال ، حيث ضويقوا من جهة القول بنيّة الوجه في العبادة ، فقال بعض بالتداخل مطلقا [4] . وقيل : إن نوى الجميع أجزأ غسل واحد ، وإن نوى البعض اختص [5] . قال في الذكرى : ومن قال برفع المندوب الحدث فلا إشكال عنده في التداخل [6] .
وفي كلام بعض : إنّ الأغسال إذا كانت كلها واجبة فالمكتفي بالقربة قال بالتداخل ، إذ المقصود رفع الحدث أو الاستباحة وهو شيء واحد ، ومن لم يكتف بالقربة وأوجب نيّة الرفع أو الاستباحة فصّل بأنّه إن نوى



[1] المدارك 1 : 195 .
[2] يأتي في ج 3 ص 328 .
[3] الفقيه 2 : 74 / 321 .
[4] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 19 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 79 .
[5] انظر المعتبر 1 : 361 ، 362 .
[6] الذكرى 1 : 205 .

416

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست