responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > شاذان بن الخليل مهمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب قضاء الظهر إن حاضت بعد مضي أربعة أقدام < / فهرس الموضوعات > والعلَّامة في الخلاصة قال بعد نقل كلام الكشي وكلام النجاشي [1] : والذي يظهر لي أنّه الذي ذكره الكشي .
والشيخ في الفهرست ذكره مرّتين من غير ذكر التوثيق وأنّه فطحي [2] ، وحينئذ يبقى الكلام في ترجيح قول النجاشي على كلام الكشي لما يعلم من شأن النجاشي ( في كتابه وزيادة تثبّته ) [3] .
وما يوجد في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الترجيح هنا لا حاجة إليه ، لإمكان الجمع بين الثقة وكونه فطحيا ، محل بحث لما ذكرناه ، والأمر هنا سهل ، لضعف الخبر بغيره أو عدم صحته .
والثاني : فيه شاذان بن الخليل ، وهو مذكور في رجال الجواد عليه السلام من كتاب الشيخ مهملًا [4] .
المتن :
في الخبرين لا يخلو من إجمال ، أمّا الأوّل : فلأنّ دخول وقت الصلاة يحتمل [5] أن يراد به المختص أو المشترك أو هما ، وقد تقدّم في خبر الفضل بن يونس أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة



[1] خلاصة العلَّامة : 151 / 69 .
[2] الفهرست : 148 / 625 و 154 / 684 .
[3] في « فض » : في كفاية زيادة تثبته .
[4] رجال الطوسي : 402 / 1 .
[5] ليست في « فض » .

399

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست