< فهرس الموضوعات > شاذان بن الخليل مهمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب قضاء الظهر إن حاضت بعد مضي أربعة أقدام < / فهرس الموضوعات > والعلَّامة في الخلاصة قال بعد نقل كلام الكشي وكلام النجاشي [1] : والذي يظهر لي أنّه الذي ذكره الكشي . والشيخ في الفهرست ذكره مرّتين من غير ذكر التوثيق وأنّه فطحي [2] ، وحينئذ يبقى الكلام في ترجيح قول النجاشي على كلام الكشي لما يعلم من شأن النجاشي ( في كتابه وزيادة تثبّته ) [3] . وما يوجد في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الترجيح هنا لا حاجة إليه ، لإمكان الجمع بين الثقة وكونه فطحيا ، محل بحث لما ذكرناه ، والأمر هنا سهل ، لضعف الخبر بغيره أو عدم صحته . والثاني : فيه شاذان بن الخليل ، وهو مذكور في رجال الجواد عليه السلام من كتاب الشيخ مهملًا [4] . المتن : في الخبرين لا يخلو من إجمال ، أمّا الأوّل : فلأنّ دخول وقت الصلاة يحتمل [5] أن يراد به المختص أو المشترك أو هما ، وقد تقدّم في خبر الفضل بن يونس أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة
[1] خلاصة العلَّامة : 151 / 69 . [2] الفهرست : 148 / 625 و 154 / 684 . [3] في « فض » : في كفاية زيادة تثبته . [4] رجال الطوسي : 402 / 1 . [5] ليست في « فض » .