الشمس بمقدار ما تصلَّي خمس ركعات . وكذلك نقل عن ابن البراج [1] . ثم قال العلَّامة : والصحيح أنّها إذا اتسع زمانها للطهارة وأداءِ خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معاً كما قال يعني الشيخ بعد ذلك : فإن لحقت قبل المغيب ما تصلَّى فيه ركعة لزمها العصر . لنا ما رواه الشيخ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وذكر الرواية السابقة المشتمل سندها هنا على محمد بن الربيع . ثم قال العلَّامة عقيب الرواية : قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها : والذي أُعوّل عليه في الجمع أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً . إلى آخر ما هنا ، وإن كان ظاهر أوّل الكلام أنّه من غير الكتاب . ثم إنّ كلام العلَّامة لا يخلو من نظر في مواضع . أمّا أولًا : فالاستدلال بالرواية لا يخفى حاله . وأمّا ثانياً : فعدم ذكر الأخبار المعارضة والاقتصار على نقل كلام الشيخ أغرب . وأمّا ثالثاً : فما ذكره من أنّ إدراك الركعة من الظهر يوجب إدراك الصلاة ، لا يخلو دليله من الأخبار من قصور كما سبقت إليه الإشارة ، والإجماع في المقام منتف مع خلاف الشيخ ، إلَّا أن يكون الإجماع بعد الشيخ ، وكلام المنتهى السابق نقله يدل على خلاف ذلك [2] ، ولا يخفى أنّ كلام الشيخ يخالف القول في العصر أيضاً ، كما يعلم بالتأمّل الصادق ، ولم أر تحقيق الحال في المقام .
[1] المختلف 1 : 197 ، وهو في المبسوط 1 : 45 ، والمهذب 1 : 36 . [2] المتقدم في ص 361 .