responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385


< فهرس الموضوعات > مقتضى خبر إسحاق عدم الواسطة بين الدم العبيط والصفرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى العُبطة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحائض تطهر عند وقت الصلاة < / فهرس الموضوعات > وما تضمنه الحديث : من أنّه مع الصفرة تغتسل عند كل صلاتين . ولا ينافي ما دل على التفصيل بالقلة وعدمها ، لإمكان حمل المطلق على المقيد .
أمّا ما يقتضيه الخبر من أنّ الدم إذا كان عبيطاً لا تصلَّي ، وإن كانت صفرة تصلَّي بالغسل ، قد يتوهم منه أن لا واسطة بين الدم العبيط والصفرة والحال أنّها موجودة ، ويمكن التوجيه بأنّ الغرض من الصفرة عدم كون الدم عبيطاً ، ولئن استبعد ذلك أمكن استفادة حكم الواسطة من دليل آخر ، وعدم ذكر الإمام عليه السلام له في الرواية على نحو غيره من الأحكام الحاصلة من المقيد والمطلق والعام والخاص ، غير أنّ الحكمة لا نعلمها ، والتوجيه واسع الباب .
اللغة :
قال في القاموس : دم عبيط بيّن العُبطة بالضم طريّ [1] .
وفي النهاية : فقأت لحماً عبيطاً ، العبيط : الطَّريّ [2] ، وفي الحبل المتين : إنّه الخالص الطري [3] .
باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة قال :
[ الحديث 1 و 2 و 3 ] أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن



[1] القاموس المحيط 2 : 386 ( عبط ) .
[2] النهاية لابن الأثير 3 : 172 .
[3] الحبل المتين : 47 .

385

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست