[ الحديث 11 ] قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء [1] ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلَّي ذلك [2] اليومين ، وإن كان [3] صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » . فلا ينافي [4] ما قدمناه من أنّ أقل الحيض ثلاثة أيّام ، لأنّ الوجه فيه أن ترى اليوم واليومين دماً متوالياً وترى تمام الثلاثة في مدّة العشرة ، لأن الحائض متى رأت الدم في مدّة العشرة أيّام ثلاثة أيّام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متوالياً حسب ما رويناه في كتاب تهذيب الأحكام في رواية يونس [5] . السند ليس فيه ارتياب إلَّا من جهة إسحاق بن عمار ، حيث إنّ الشيخ قال : إنّه فطحي [6] . فالحديث موثّق ، وقد قدّمنا كلاماً في هذا [7] ، وأنّه لا يبعد
[1] في الاستبصار 1 : 141 / 483 ، ورجال الطوسي : 179 / 248 ، والفهرست : 60 / 226 : أبو المعزى ، ولعل الصحيح ما أثبتناه بتقديم الغين المعجمة على الراء المهملة . راجع رجال النجاشي : 133 / 340 ، وإيضاح الاشتباه : 138 ، ومجمع الرجال 2 : 246 . [2] في الاستبصار 1 : 141 / 483 : ذينك . [3] في الاستبصار 1 : 141 / 483 : كانت . [4] في الاستبصار 1 : 141 / 483 زيادة : هذا الخبر . [5] التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 287 أبواب الحيض ب 8 ح 3 . [6] الفهرست : 15 / 52 . [7] ج 1 ص 108 111 ، 241 242 .