responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374


وأمّا ثانياً : فلأن الأخبار المعتبرة قد دلت على أنّ المرأة إذا رأت في أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فهو حيض ، ومفهوم رواية الحسين أنّ الدم لو تأخّر أقل من عشرين فهو حيض ، فالمنافاة حاصلة لولا دلالة آخرها بنوع من التقريب ، وإن كان في الظنّ أنّه غير واف إلَّا أنّه يدفع قول الشيخ باعتبار العشرين ، وعدم الالتفات إلى تحقيق دفع التعارض بين مفاهيم الأخبار غير لائق .
ومن هنا يعلم أيضا أنّ ما قاله شيخنا قدس سره في المدارك : من أنّ الشيخ قال في النهاية وكتابي الأخبار : ما تجده المرأة الحامل في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً فليس بحيض [1] . لا وجه له ، فإنّ الشيخ في هذا الكتاب قائل بعدم حيض الحامل إذا استبان .
وما قاله شيخنا قدس سره نقلًا عن الشيخ في الخلاف : من أنّ الدم حيض قبل أن يستبين لا بعده ونقل فيه الإجماع [2] . ثم قال : احتجّ الشيخ على القول الثاني بصحيحة الحسين بن نعيم ، إلى أن قال : وهي مع صحتها صريحة في المدّعى ، فيتعين العمل بها [3] . لا وجه له أيضا ، فإنّ الرواية في غاية الغموض بعد ما ذكرناه .
على أنّ القول الثاني هو الذي نسبه إلى كتابي الأخبار ، وقد علمت قول الشيخ هنا ، والحال أنّ شيخنا قدس سره قال بعد ذلك : وأمّا قول الثالث فلم أقف له على مستند [4] . وظاهر الحال من القول الثالث الاستبانة وعدمها ، والشيخ هنا مستدل بالرواية . ولو أُريد بالقول الثاني هو قول الشيخ الثاني أعني الاستبانة وعدمها زاد المحذور .



[1] المدارك 2 : 10 ، وهو في النهاية : 25 ، والتهذيب 1 : 388 والخلاف 1 : 239 .
[2] المدارك 2 : 10 ، وهو في النهاية : 25 ، والتهذيب 1 : 388 والخلاف 1 : 239 .
[3] المدارك 2 : 10 ، وهو في النهاية : 25 ، والتهذيب 1 : 388 والخلاف 1 : 239 .
[4] المدارك 2 : 10 ، وهو في النهاية : 25 ، والتهذيب 1 : 388 والخلاف 1 : 239 .

374

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست