أصحاب الصادق عليه السلام : عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني [5] . المتن : في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الوطء مع الشبق وغسل الفرج ، غير أنّ الحديث كما ترى من جهة السند . وقال شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح ، ولم يحضرني الآن . أمّا شيخنا قدس سره في المدارك فقد أسند الرواية عن محمد بن مسلم إلى الشيخ واصفاً لها بالصحة [1] . ولم أقف عليها في التهذيب إلَّا بهذا الطريق المذكور هنا ، فلعلَّها في غير محلَّها . والخبر الثاني : يمكن حمله على الأوّل ، لأنّ الثاني لا يخرج عن المطلق ، والأوّل عن المقيد ، واحتمال أن يقال : بأنّ الأُولى لرفع الكراهة والثانية لبيان الجواز مع الكراهة . بعيد ، وستسمع الكلام في جمع الشيخ إن شاء الله تعالى . والمنقول عن الصدوق القول بالتحريم قبل الغسل [2] . وفي الفقيه قد ذكر مضمون رواية محمد بن مسلم ] [3] [ وظاهره [4] العمل بذلك ، ولعلّ القول المنقول عنه في غير الفقيه . قيل : والمشهور جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل على
[5] رجال الطوسي : 224 / 27 . [1] مدارك الأحكام 1 : 338 . [2] نقله عنه في المعتبر 1 : 235 . [3] الفقيه 1 : 53 . [4] في « فض » : وظاهر ، وفي « رض » و « د » : وظاهرها ، والظاهر ما أثبتناه .