responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343


أصحاب الصادق عليه السلام : عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني [5] .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الوطء مع الشبق وغسل الفرج ، غير أنّ الحديث كما ترى من جهة السند .
وقال شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح ، ولم يحضرني الآن .
أمّا شيخنا قدس سره في المدارك فقد أسند الرواية عن محمد بن مسلم إلى الشيخ واصفاً لها بالصحة [1] . ولم أقف عليها في التهذيب إلَّا بهذا الطريق المذكور هنا ، فلعلَّها في غير محلَّها .
والخبر الثاني : يمكن حمله على الأوّل ، لأنّ الثاني لا يخرج عن المطلق ، والأوّل عن المقيد ، واحتمال أن يقال : بأنّ الأُولى لرفع الكراهة والثانية لبيان الجواز مع الكراهة . بعيد ، وستسمع الكلام في جمع الشيخ إن شاء الله تعالى .
والمنقول عن الصدوق القول بالتحريم قبل الغسل [2] .
وفي الفقيه قد ذكر مضمون رواية محمد بن مسلم ] [3] [ وظاهره [4] العمل بذلك ، ولعلّ القول المنقول عنه في غير الفقيه .
قيل : والمشهور جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل على



[5] رجال الطوسي : 224 / 27 .
[1] مدارك الأحكام 1 : 338 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 235 .
[3] الفقيه 1 : 53 .
[4] في « فض » : وظاهر ، وفي « رض » و « د » : وظاهرها ، والظاهر ما أثبتناه .

343

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست