responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > معنى الدورق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى المدّة < / فهرس الموضوعات > كل دم سائل ؛ وفي الثالث زيادة : عدم نقض القيء والمدّة ، فيتعين حمل ما يخالف على الاستحباب أو التقية .
وما تضمنه الأوّل من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول ، ويزيد أن قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » ربما دل على ما أشرنا إليه سابقاً ، لولا الإجماع وضعف الحديث ، إلَّا أن له مساعداً من الأخبار .
اللغة :
قال في القاموس : الدورق الجرّة ذات عروة [1] . وفي الصحاح : الدورق مكيال للشراب فارسي معرّب [2] ، والمدّة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح على ما في الحبل المتين [3] ، معرّب .
[ الحديث 4 و 5 و 6 و 7 ] قال :
فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا [4] ، من قوله : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض .
وما رواه أيوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل [5] أصابه دم سائل قال : « يتوضّأ ويعيد » قال



[1] القاموس المحيط 3 : 238 ( درق ) .
[2] الصحاح 4 : 1474 ( درق ) .
[3] الحبل المتين : 32 .
[4] راجع ص 25 .
[5] في الاستبصار 1 : 85 / 267 : عن رجل .

33

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست