كان البدن خاليا من نجاسة عينيّة فأيّ سبب أوجب نزح السبع وبأيّ اعتبار يفسد ماء البئر ؟ . والجواب أن يقال : اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية لغيره أم لا ؟ فبعض علمائنا أفتى بالأول ، وبعضهم أفتى بالثاني ، وسيأتي البحث فيه إنشاء الله ، فالمقتضي للنزح كونه مستعملًا في الطهارة الكبرى وهذا إنّما يتمشى عند الشيخين أمّا نحن فلا ، والعجب أنّ ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل وأوجب النزح هنا ، إذا عرفت هذا فالأقوى عندي بناءً على قول الشيخين كون الماء طاهراً وإن ارتفع عنه حكم الطهورية [1] . انتهى . وهذا الكلام يعطي خلاف ما قاله جدّي قدس سره وبالجملة فالأقوال في المسألة مضطربة كما يعلم من مراجعة كتب الأصحاب ، والله تعالى أعلم بالصواب . [ الحديث 2 ] قال : فأما ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني محمد بن ميسر [2] ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال :
[1] المختلف 1 : 54 . [2] في الاستبصار 1 : 128 / 436 : محمد بن عيسى ، وما هنا موافق للتهذيب 1 : 149 / 425 ، والكافي 3 : 4 / 2 .