responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29


ثمّ إن القرقرة في البطن ورد في معتبر الأخبار ما ينافي حكمها [1] ( وهو ما رواه الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ) [2] : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني ، أو أذى أو ضرباناً فقال : « انصرف ثم توضّأ فابنِ على ما مضى من صلاتك ، ما لم تنقض الصلاة بالكلام » الحديث [3] . وقد ذكرنا ما لا بد منه في موضعه ، وكان على الشيخ أن يذكره في مقام المعارضة .
وكذلك ورد في حسنة زرارة أنّ : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » [4] .
وأمّا الخبر الثاني : فحمله على التقية مع قوله فيه « إن استكرهت شيئاً » غير واضح ، إلَّا أن يكون موافقاً لهم في ذلك ؛ وذكر شيخنا المحقق سلَّمه الله في فوائده على الكتاب أنّ حمل الخبر الثاني على التنظيف أولى ، كما ينبّه عليه الاستكراه ، وربما حمل الأوّل على قهقهة وقيء تغيّب [5] عنه نفسه . انتهى .
ولا يخفى عليك أنّ التنظيف في الرعاف والتخليل الذي يسيل منه الدم لا يخلو من خفاء ، والحمل المذكور للأول في غاية البعد ، وسيأتي من الشيخ ذكره في الباب الآتي ، وسنبيّن القول فيه .



[1] في « فض » و « رض » : الخبر ، بدل : حكمها .
[2] ما بين القوسين ليس في « فض » .
[3] الفقيه 1 : 240 / 1060 ، التهذيب 2 : 332 / 1370 ، الوسائل 7 : 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9 .
[4] الكافي 3 : 364 / 6 ، التهذيب 2 : 324 / 1324 ، الوسائل 1 : 261 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 4 .
[5] في « رض » : تغيّر .

29

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست