responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > كلام صاحب المدارك حول أبي بكر الحضرمي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه خبر أبي بكر الحضرمي الدال على الوضوء مع غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > المتن :
ما قاله الشيخ في الأوّل من الحمل على الاستحباب في غاية البعد ؛ وما قاله شيخنا المحقق أيّده الله في فوائد الكتاب من أن الأولى الحمل على التقية ، حفظاً لظاهر الروايات الدالة على سقوط الوضوء مع غسل الجنابة لا يخلو من وجه ، بل الظاهر رجحانه ، والأخبار لا تنافي الاستحباب ، لأنّ ظاهرها نفي وجوب الوضوء كما يعلم من ملاحظتها ، إلَّا أنّ ظاهر التعليل في بعضها نفي مشروعية الوضوء .
وقد بالغ شيخنا قدس سره في فوائده على الكتاب فقال : إنّ الحمل ضعيف جدّاً ، بل كاد أن يكون معلوم البطلان ، لأنّ الأخبار الواردة بسقوط الوضوء مع غسل الجنابة مستفيضة ، بل ربما بلغت حد التواتر المعنوي ، مع مطابقتها للأصل وظاهر القرآن ، وهذه الرواية في غاية الضعف ، فإن راويها وهو أبو بكر لم يثبت إيمانه فضلًا عن كونه ممّن يقبل خبره ، فيتعين اطراح روايته ، ولو كانت الرواية صحيحة لوجب حملها على التقية ، أمّا استحباب الوضوء معه فمقطوع بعدمه . انتهى .
وما قاله قدس سره من عدم ثبوت إيمان أبي بكر لا يخلو من غرابة كما يعرف من كتب الحديث والرجال وقد سبق فيه الكلام [1] .
وقوله : إنّ الأخبار مطابقة للأصل وظاهر القرآن . ففيه نوع تأمّل :
أمّا الأصل : فلأنّ أصالة عدم الاستحباب مع وجود ما يدل عليه على تقدير الصلاحية لإثبات الاستحباب لا يخلو من إشكال ، إلَّا أن يقال : إنّ مع احتمال التقية لا يخرج عن الأصل .



[1] راجع ص 84 86 .

284

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست