responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273


احتمالا لا ينافي إبقاءه على الإطلاق من وجه آخر [1] .
وفي فوائد شيخنا قدس سره على الكتاب ما هذا لفظه : أقول : إنّ الذي دلت عليه الرواية الصحيحة السند المعتبرة فيمن لا يحضره الفقيه أنّ الغسل يتحقق بالارتماسة الواحدة ، وأمّا أنّ غسل الارتماس يترتب في نفسه بالمعنى الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب ، أو أنّ المغتسِل يعتقد الترتيب كما ذكره بعض آخر فليس في الأدلَّة الشرعية ما يدل عليه ، فإثباته مجازفة . انتهى .
وأشار قدس سره برواية الفقيه إلى ما رواه عن الحلبي [2] ، وطريقه إليه صحيح على ما بيّناه في حاشيته ، وما ذكره قدس سره عن البعض : من اعتقاد الترتيب ، فقد حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه نقل عن بعض الأصحاب أنّ غسل الارتماس يترتب حكماً [3] .
قال في الذكرى : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين : أحدهما : وهو الذي عقله عنه الفاضل إنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب يرتب حكما . فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسِل .
الثاني : أنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس ، وتظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنّه يأتي بها وبما بعدها [4] . انتهى .
ولا يخفى عليك حال الكلام من جميع جهاته ، فإنّه مجرد كلام من



[1] راجع : ص 212 .
[2] الفقيه 1 : 48 / 191 .
[3] حكاه عنه في المدارك 1 : 296 ، وهو في المبسوط 1 : 29 .
[4] ذكرى الشيعة 2 : 223 224 .

273

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست