احتمالا لا ينافي إبقاءه على الإطلاق من وجه آخر [1] . وفي فوائد شيخنا قدس سره على الكتاب ما هذا لفظه : أقول : إنّ الذي دلت عليه الرواية الصحيحة السند المعتبرة فيمن لا يحضره الفقيه أنّ الغسل يتحقق بالارتماسة الواحدة ، وأمّا أنّ غسل الارتماس يترتب في نفسه بالمعنى الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب ، أو أنّ المغتسِل يعتقد الترتيب كما ذكره بعض آخر فليس في الأدلَّة الشرعية ما يدل عليه ، فإثباته مجازفة . انتهى . وأشار قدس سره برواية الفقيه إلى ما رواه عن الحلبي [2] ، وطريقه إليه صحيح على ما بيّناه في حاشيته ، وما ذكره قدس سره عن البعض : من اعتقاد الترتيب ، فقد حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه نقل عن بعض الأصحاب أنّ غسل الارتماس يترتب حكماً [3] . قال في الذكرى : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين : أحدهما : وهو الذي عقله عنه الفاضل إنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب يرتب حكما . فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسِل . الثاني : أنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس ، وتظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنّه يأتي بها وبما بعدها [4] . انتهى . ولا يخفى عليك حال الكلام من جميع جهاته ، فإنّه مجرد كلام من
[1] راجع : ص 212 . [2] الفقيه 1 : 48 / 191 . [3] حكاه عنه في المدارك 1 : 296 ، وهو في المبسوط 1 : 29 . [4] ذكرى الشيعة 2 : 223 224 .