responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246


عنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ، ثم رأى شيئاً ، قال : « لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً » .
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأتّ له ، فحينئذ لم يلزمه إعادة الغسل ، والثاني : أن يكون ذلك مختصاً بمن فعل ذلك ناسيا .
والذي يدل على ذلك :
ما أخبرني [1] به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : « لا قد ( تعصّرت ونزل ) [2] من الحبائل » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال ، قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « إنّ الغسل بعد البول ، إلَّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل » .
فجاء هذا الخبر مفسِّرا للأحاديث كلَّها بالوجه الذي ذكرناه من أنّه يختص ذلك بمن تركه ناسياً ؛ فأمّا ما يتضمن خبر سماعة ومحمد بن



[1] في الاستبصار 1 : 120 / 406 : ما أخبرنا .
[2] في « فض » : تقصرت ، وفي « رض » : تعصّرت وأنزلت .

246

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست