إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
لأنّ غاية ما يستفاد منها عدم إعادة الغَسل مع البول لا وجوب البول . وربما احتمل الاستدلال للوجوب بخبر أحمد بن محمد السابق نقله عن الشيخ في التهذيب ، حيث قال فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفق [1] إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول » [2] فإنّ الجملة الخبرية بمعنى الأمر في هذه المواضع . وفيه : أنّ الظاهر جريان الجملتين على وَتيرة واحدة ، كما كرّرنا القول فيه ، ولمّا كان غَسل اليد مستحباً فالبول مثله . وما عساه يقال : إنّ الغَسل إذا خرج بالإجماع لا يلزم خروج ما فيه الخلاف ، فجوابه : استبعاد اختلاف الجمل . ولزوم الإشكال بوجوب بعض مقتضيات الخبر ، فلا يتم التوجيه . يمكن الجواب عنه : بأنّ العدول إلى الأمر بقوله : « ثم اغسل ما أصابك منه ، وأفض الماء [3] على رأسك » قرينة على استحباب ما قبله . وقد يشكل : بأنّ تسليم كون الجملة الخبرية بمعنى الأمر يقتضي أن لا فرق بين الأمر وما يقوم مقامه . وما قاله بعض محقّقي المعاصرين سلَّمه الله في جواب الاعتراض بأنّ دلالة الجملة الخبرية في المقامات الطلبيّة على الوجوب ممّا لا ينبغي التوقف فيه : من أنّ قول علماء المعاني في العدول عن الطلبية إلى الإخبارية لشدّة الاهتمام ليس منحصراً في ذلك ، بل له أسباب أُخر [4] .
[1] في التهذيب 1 : 131 / 363 : المرفقين . [2] في ص 212 213 . [3] ليست في التهذيب . [4] الحبل المتين : 40 .