ما ذكر في الخبر ، ويحتمل الاختصاص ، بقوله : « ولا يذوق شيئاً » ويحتمل العود إلى قوله : « ولا يدّهن » أيضاً . وما قاله الشيخ في خبر حريز : من الحمل على الكراهة لمعارضة خبر السكوني . فيه أنّ النهي عن الادّهان في الخبرين ، والمعارض حينئذ [1] منتف ، ولعلّ مراده أنّ بعض المذكور في الخبر إذا كان مكروها كان جميعه [2] كذلك ، وفيه ما فيه ، إلَّا أنّ الأمر سهل . إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ شيخنا قدس سره قال : إنّ ابن بابويه روى في الفقيه في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : « لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب » قال : وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة [3] . انتهى . والذي رأيته في الفقيه أنّه قال : قال الحلبي : وحدثني من سمعه يقول : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ثم ذكر أحكاماً كثيرة ، مثل من أجنب في يوم وليلة مراراً أجزأه غسل واحد ، وأنّه لا بأس أن يقرأ الرجل القرآن ، وغير ذلك ، وقال في الآخر : ولا بأس أن يختضب الجنب إلى آخره [4] . والذي يظهر أنّه ليس من الرواية ويؤيّده : أن الشيخ روى خبر الحلبي في الارتماس فقط ، وقول شيخنا قدس سره إنّ الرواية أجود ما وصل إليه . فيه ، أن الرواية حسنة ، ورواية أبي المغراء عن العبد الصالح عليه السلام هنا صحيحة ، فالاعتماد عليها أولى .