قلت : إذا لاحظ الناظر كلامه يرى صريحاً في خلافه ، ولو نوقش فالظاهر يفيد ما ذكرناه ، والأمر سهل بالنسبة إلى العلَّامة . وقد نقل في المختلف خبراً عن علي بن جعفر واصفاً له بالصحة ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا » قال العلَّامة : والظاهر أنّه نفى الحل مع المباشرة للكتابة [1] . وهذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر ، والطريق إليه صحيح [2] ، إلَّا أن ظاهره عدم حل الكتابة ، ولمّا كان القول به غير معلوم ، والأخبار والآية الشريفة بتقدير الدلالة لا تساعدان عليه ، فالحمل على الكراهة ممكن . وما قاله العلَّامة رحمه الله بعيد ، وما قاله بعض محققي المتأخّرين : من أنّه لم يقف في هذا الباب على حديث تركن النفس [3] إلى سنده [4] . غريب . إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ بعض الأصحاب ذكر أنّ المراد بالمسّ : الملاقاة بجزء من البشرة ، وفي الظفر والشعر وجهان ، وذكر أيضاً أنّ المراد بكتابة القرآن صور الحروف ، ومنه التشديد والمدّ ، لا الإعراب ، ويعرف كون المكتوب قرآناً بكونه لا يحتمل إلَّا ذلك ، وبالنيّة ، فإذا انتفى الأمران فلا تحريم [5] . وللمناقشة في المقام مجال ، إلَّا أن الاحتياط مطلوب .