responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208


قلت : إذا لاحظ الناظر كلامه يرى صريحاً في خلافه ، ولو نوقش فالظاهر يفيد ما ذكرناه ، والأمر سهل بالنسبة إلى العلَّامة .
وقد نقل في المختلف خبراً عن علي بن جعفر واصفاً له بالصحة ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا » قال العلَّامة : والظاهر أنّه نفى الحل مع المباشرة للكتابة [1] . وهذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر ، والطريق إليه صحيح [2] ، إلَّا أن ظاهره عدم حل الكتابة ، ولمّا كان القول به غير معلوم ، والأخبار والآية الشريفة بتقدير الدلالة لا تساعدان عليه ، فالحمل على الكراهة ممكن .
وما قاله العلَّامة رحمه الله بعيد ، وما قاله بعض محققي المتأخّرين : من أنّه لم يقف في هذا الباب على حديث تركن النفس [3] إلى سنده [4] . غريب .
إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ بعض الأصحاب ذكر أنّ المراد بالمسّ : الملاقاة بجزء من البشرة ، وفي الظفر والشعر وجهان ، وذكر أيضاً أنّ المراد بكتابة القرآن صور الحروف ، ومنه التشديد والمدّ ، لا الإعراب ، ويعرف كون المكتوب قرآناً بكونه لا يحتمل إلَّا ذلك ، وبالنيّة ، فإذا انتفى الأمران فلا تحريم [5] . وللمناقشة في المقام مجال ، إلَّا أن الاحتياط مطلوب .



[1] المختلف 1 : 139 بتفاوت يسير .
[2] التهذيب 1 : 127 / 345 ، الوسائل 1 : 384 أبواب الوضوء ب 12 ح 4 .
[3] ليست في « رض » .
[4] الحبل المتين : 36 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 279 بتفاوت يسير .

208

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست