الحسن عليه السلام قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئٌ على جنب تتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل [ أم لا [1] ] ؟ قال : « نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » . وبهذا الاسناد عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أُنزلت أعليها [2] غسل أم لا ؟ قال : « أليس قد أُنزلت من شهوة ؟ » قلت : بلى ، قال : « عليها غسل » . وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي [3] ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أم لم يجامعها ، في نوم كان [4] أو في يقظة ، فإن عليها الغسل » . السند في الأوّل لا ريب فيه على الظاهر ، غير أن في المقام أمر ينبغي التنبيه
[1] ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار 1 : 105 / 345 . [2] في النسخ : عليها ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 105 / 346 . [3] كذا في الفهرست : 23 / 61 ، ولكن في رجال الشيخ : 453 / 89 : أحمد بن الحسن بن عبد الملك الأودي ، وفي رجال النجاشي : 80 / 193 : أحمد بن الحسين ابن عبد الملك الأزدي . [4] في الاستبصار 1 : 106 / 347 : كانت .