responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142


الشهوة قد اعتبرت في المذي أيضاً ، كما تقدم في الأخبار ، ولو أُريد بالشهوة هنا معنى آخر يلزمه الفتور والدفع لم يحتج إلى البيان في قوله عليه السلام : « لم يجد له فترة ولا شهوة » بل يكفي أن يقال : لم يجد له شهوة . إلَّا أن يقال : إن الشهوة لما كانت مشتركة بين ما يحصل منها المذي وما [1] يحصل منها المني احتيج إلى بيانها ليندفع الشك وأنت خبير بأن هذا وارد على الشيخ في عدم بيانه ذلك ، فالخلل في كلامه واقع .
ثم إنّ الاحتياج إلى كلام الشيخ في الرواية غير واضح ، لأنه يجوز أن يكون عليه السلام أراد أن يبيّن له خواصّ المني لعدم علمه بها ، فإذا أفاد عليه السلام أنّ المني ما حصل بالثلاثة فالسائل يعتبر ما قاله عليه السلام ، وحكمه بأنّ الخارج مني لا يضر بالحال حينئذ [2] لاحتمال اعتقاد المني ببعض الأوصاف .
وما قاله الشيخ : من أنّ معناه إذا لم يكن الخارج منيّاً . غير معلوم من الرواية ، لأن التقبيل والملاعبة قد تحصل معهما الشهوة ، وما قاله الشيخ : من أنّه يعتبر بوجود الشهوة . عين ما قلناه ، مع أنّه فرّ منه ، فينبغي التأمّل في ذلك .
ومن هنا يعلم أن ما حكم به شيخنا قدس سره - : من أنّه مع الاشتباه يعتبر بالثلاثة الأوصاف ، ولو علم أنّه مني وجب الغسل ، سواء حصل متدافعاً أو متثاقلًا بشهوة أو غيرها . محل بحث إلَّا في المريض ، ففي معتبر الأخبار ما قد يستفاد منه عدم اعتبار الدفع [3] .
فإن قلت : الأخبار الدالة على وجوب الغسل بالماء الأكبر مع الخبر



[1] في « رض » : وبين ما .
[2] ليس في « رض » .
[3] انظر الوسائل 2 : 194 أبواب الجنابة ب 8 .

142

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست