إرادة تأكَّد الاستحباب ، لا أنّ المراد بالوجوب المعنى اللغوي وهو الثبوت ، إذ ليس له كثير فائدة ، فليتأمّل ، هذا . [ الحديث 7 و 8 و 9 ] قال : فأما [1] ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلَّى ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب [2] ، وكذلك ما روي في قضاء غسل الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت ، فالوجه [3] فيه الاستحباب . روى ما ذكرناه أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسياً أو غير ذلك ؟ فقال : « إن كان ناسياً فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمداً فالغسل أحبّ إليّ ، فإن هو فعل فليستغفر الله تعالى ولا يعود » . محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : « يقضيه من
[1] في الاستبصار 1 : 103 / 338 : وأمّا . [2] في الاستبصار 1 : 103 / 338 زيادة : دون الفرض والإيجاب . [3] في الاستبصار 1 : 103 / 338 : الوجه .