باب الأغسال المسنونة [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين [1] ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل [2] عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : « سنّة ليس بفريضة » . وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن [3] ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ قال : « سنة في السفر والحضر إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القُرّ » . وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ، عن علي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : « [4] سنة » قلت : فالجمعة ؟ قال [5] : « هو سنة » . السند في الأوّل والثاني : لا ارتياب فيه .
[1] في النسخ : عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 102 / 333 ، وهو الصحيح ، راجع معجم رجال الحديث 5 : 317 . [2] في الاستبصار 1 : 102 / 333 لا يوجد : الأول . [3] في الاستبصار 1 : 102 / 334 : زيادة : محمد . [4] في الاستبصار 1 : 103 / 335 : هو . [5] في الاستبصار 1 : 103 / 335 : فقال .