[ الحديث 10 و 11 و 12 ] قال : فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل ؟ قال : « إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدئ بالفرض » . عنه ، عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت [ ومعهم جنب [1] ] ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : « يغتسل الجنب ويُترك الميت ، لأن هذا فريضة وهذا سنّة » . فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الأوّل سواء ، على أنه روي : أنّه إذا اجتمع الميت والجنب غسّل الميت ويتيمّم الجنب : روى ذلك عليّ بن محمد القاشاني [2] ، عن محمد بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الميت والجنب [3] يتّفقان في مكان لا يكون الماء إلَّا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : « يتيمّم الجنب ويغسّل الميت بالماء » . والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير ، لأنهما جميعاً واجبان فأيّهما غسل بما معه من الماء كان ذلك [4] جائزاً .