ثم إن الخبر الثالث فيه الاحتمالان والأقربية . فإن قلت : إطلاق الجنب على المذكر والمؤنث لا دخل له في توجيه الاحتمال ، لأن المذكور في كلام ابن الأثير أنّه يجوز أن يقال : امرأة جنب ورجل جنب ، والمقصود هنا في السؤال أن المرأة عليها غسل مثل غسل الجنب بمعنى غسل الجنابة ، فالأولى إثبات إطلاق الجنب على الجنابة ، وليس هذا ثابتاً . قلت : مرادنا بالاحتمال أنّ الجنب إذا صدق على الأُنثى أفاد السؤال أنّ الحائض عليها غسل مثل ما عليها حال كونها جنباً ، أو مثل غسل المرأة الجنب ، ووجه الاحتياج إلى هذا أنّ المشابهة للرجل بعيدة ، نعم يحتمل إرادة الجنابة ، ويتم المطلوب . [ الحديث 6 و 7 ] قال : فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين [1] اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة والباقي سنة » . فالمعنى فيه أن واحداً منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال أُخر يعلم فرضها بالسنّة .
[1] في التهذيب 1 : 110 / 289 ، والاستبصار 1 : 98 / 319 : الحسين بن الحسن اللؤلؤي ولعله تحريف فيهما والصحيح الحسن بن الحسين كما يعرف من تتبع كتب الرجال ، راجع رجال النجاشي : 40 / 83 و 348 / 939 ، ورجال الطوسي : 469 / 45 ، ومعجم رجال الحديث 4 : 308 / 2784 وج 5 : 219 / 3362 .