< فهرس الموضوعات > بحث حول أبي بكر الحضرمي < / فهرس الموضوعات > أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس [ ومسّ الأموات [1] ] [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « اغسل كفيك [2] وفرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » . عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طَهُرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مسّ [3] ميتاً واجب » . السند في الأوّل ليس فيه من يتوقف [4] في شأنه إلَّا أبا بكر ، فإنّه الحضرمي ،
[1] ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 97 . [2] في نسخة من الاستبصار 1 : 97 / 314 : يديك . [3] في « فض » و « د » : غَسَل . [4] في « رض » : توقف .