< فهرس الموضوعات > بحث حول شذوذ ما دل على نجاسة الحديد وإعادة الصلاة من مسّه < / فهرس الموضوعات > أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال : « لا بأس إنّما ذلك في الحديد » . قوله عليه السلام : « إنّما ذلك في الحديد » محمول على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب . وأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلَّي » سُئل فإن صلَّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : « يعيد الصلاة لأن الحديد نجس » وقال : « لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة » . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب ، لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار كلها [1] ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيّنّاه . السند في الخبرين موثق . المتن : في الأوّل : يستفاد من قوله : « إنّما ذلك في الحديد » المسح بالماء ، وقوله : « لا بأس » وإن احتمل أنّه لا بأس بمسحه بالماء ، إلَّا أنّ قوله : « إنّما